مجلة الأمن الفصلية يناير 2025

الحماية الدستورية لحقوق الإنسان وتعزيزها في مملكة البحرين وشــكل هــذا النهــج الإصلاحي أساســاً راســخاً لمســيرة تنمويــة شــاملة فــي مختلــف المجالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وغيرها، والتي أســهمت وتســهم فيحماية حقوق الإنســان وحرياته الأساســية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاســتقرار وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطيةونجاحجهود التنمية الشاملة. الفرع الأول حقوق الانسان في الدستور البحريني أن دســتور مملكــة البحريــن المعــدل فــي عام ، قد احتوى على حقوق الإنسان التي تناولتها 2002 دســاتير دول العالم قديماً وحديثــاً وهو ما اصطلح على تســميته مــن الفقهــاء بالأجيــال الثلاثة، أي الحقــوق المدينــة والسياســية، ومــن ثــم الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافيــة، وأخيراً الحرية والاســتقلال والعيش في بيئة طبيعية نقية صالحة للحياة البشــرية، وبيئة اجتماعية بعيــدة عن التمييز بجميع أنواعه وأشكاله. م، احترام 2002 وعــزز الدســتور المعــدل فــي الحقوق والحريات، واستقلالية السلطات التشريعية والتنفيذيــة والقضائية مع التعاون فيما بينها، ونص على أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، يكفل فيه القانــون الحقوق والحريــات بدون تمييز، وتكللــت بإنشــاء المحكمــة الدســتورية فــي عام م، لتكون لبنة أساســية لمراجعة التشــريعات 2002 و القوانيــن والتأكــد مــن توافقهــا مــع النصوص الدستورية. أولاً- الحقوق الشخصية: يمثلهذا الحقحقاً أساسياً لكل الحرية والأمن: .1 مواطــن، إذ لا حرية بدون أمن، فحــق المواطن على الدولة أن تصون أمنه الشــخصي، فلا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحــكام القانون. وقد تضمنت ) من الدســتور تأكيداً مفاده أن:"أ.الحرية 19 (المادة ـ الشخصية مكفولة وفقاً القانون. ب ـ لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفة أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابــة القضاء. جـ ـ لا يجوز الحجز أو الحبسفي غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين الســجون المشــمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. د ـــ لا يعــرض أي إنســان للتعذيــب المــادي أو المعنــوي أو للإغراء أو للمعاملــة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتــراف يثبتصدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها." إن هــذه المادة المكونة مــن أربع فقراتضمنت للمواطن البحريني حريات وحقوقاً شخصية نادت بها الشــريعة الإسلامية والدســاتير والصكوك الدولية. ومن هذه الحقوق والحريات: أ ـ الحرية الشخصية . ب ـــ حريــة الســكن والإقامــة، أي للمواطن أن يســكن حيث يجــد في المــكان الذي يختــاره وفق حريته وراحته. أي الســكن الــذي يلائمه وحقه في تغيير الســكن متى وأين شــاء في الزمان والمكان، بمــا لا يتعارضفي ذلك مع القوانيــن الداخلية التي تنظم هذا الحق، كما أن من حق الشــخص أن يكون مسكنه آمناً بعيداً عن أي تهديد، كما لا يجوز اقتحام المســكن إلا بموافقــة من يشــغله أو بأمــر واضح )25 مــن الســلطة التنفيذية، وقــد نصت (المــادة ـ من الدســتور على هذا الحق (أ. للمســكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشــها بغير أذن أهلها إلا استثناءً في حالات الضــرورة القصوى التــي يعنيها القانون، وبالكيفية المنصوصعليها فيه). جـ ـ حرية التنقل حيث أشارت (الفقرة ب من نفس المــادة) إلىهذا الحق، فللمواطــن الحق في التنقل داخل ديار المملكة واســتعمال كل الطرق المرخص المســير فوقها، بما في ذلك الطــرق البرية والبحرية والجوية أو سيراً على الإقدام أو على صهوة جواد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=