مجلة الأمن الفصلية

حجية الأدلة المادية " دراسة تطبيقية" الأســلوب الكتابي، الضغوطــات الكتابية على الورق، نــوع الحبر، التقنيــة الطباعية المســتخدمة، وبعض الــدول المتطورة لديهــا قاعدة بيانــات تمكنها بعد فحص المســتند من الوصول إلى نوع الآلة الطابعة وطرازها الرقم المتسلســل للآلة وبعــد ذلك يمكن تتبعها منخلال الرجوع إلىسجلات الشركة الصانعة. ونستنتج من ذلك: أن الأدلة المادية يمكن لمســها ورؤيتها كوجود شــي بحوزة الجاني كــسلاح أو آثار أقــدام وبصمات الأصابع التي يتم العثور عليها في محل الحادثة، كما أن هــذه الأدلة تؤثر فــي إقتناع القاضــي ووجدانه وإحساسه بطريقة مباشرة لأنها تنتج عن وجود الآثار الماديــة ذات الأرتباط بالجريمة وهي الأســاس في الإثبــات كما يتضح ذلــك من حكم محكمــة التمييز 1996 لسنة 15 البحرينية في الطعن رقم المبحث الثاني: الإثبات الجنائي يعد الإثبات من الجوانب المهمة في أســتقرار الحياة عمومــاً ومرفق القضــاء خصوصاً، فعليه يقــوم العدل القضائــي، كما تصــان به الحقــوق، ويرفــع الظلم عن المظلوميــن، ويمنع من الجــور، فإذا أعتمــده القاضي اطمأنت إليه نفسه وأبتعد عن الجور والظلم فيقضائه. كما أن الشــريعة الإسلامية لم تهمل الإثبات، بل رعته حق رعايته، فوضعت له الأحكام، ورتبته، وعنيت بــه، وأولته الأهتمــام والرعايــة، فكثرت وأنتشــرت الكتــب التــي تحمــل مفاهيــم الكتاب مــن الآيات الكريمة والأحاديث الشــريفة التي لها صلة بالإثبات، مشــيرة إلى مدى حرص الدين على تحقيق العدالة وإظهارها، بناءً على ذلك ســنتناول في هذا المبحث مفهوم الإثبــات الجنائي وعلاقته بالقانــون الجنائي في مطلبين على النحو الآتي: المطلب الأول: تعريف الإثبات الإثبات في اللغة: هــو: " تأكيد الحق بالدليل، يقــال أثبت حجته أي أقامهــا وأوضحهــا "، وأيضا جــاء في لســان العرب المحيط " أن الإثبات جاء من ثبت الشــيء يثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت وتثبيت وثبت، وأثبته هو"، وجاء في المعجم الوسيط" ثبتالشيء يثبتثبوتاً داموأستقر فهو ثابت وبه سمى وثبت الأمر صح وتحقق"، ومثله ُهُ مَا يَشَــاءُ وَيُثْبِتُ " أي يقر، َ قولــه تعالى " يَمْحُو ال وأثبت الأمر إذاً أقام حجته. الإثبات في الاصطلاح: كما عرّفه الفقهاء إقامة الحجة المطلقةســواء كان ذلك على حق أو على واقعة، وســواء كان أمام القاضي أو أمام غيره، وتوســعوا فــي إطلاق معنى الإثبات فشــمل توثيق الحقوق عند إنشائها والديون وكتابة المحاضر والمستندات . وفي معنــاه القانوني هــو " إقامــة الدليل أمام القضــاء بالطــرق التي حددهــا القانــون على وجود واقعــة قانونية متنازع عليها بما ينبني عليه من آثار"، ويقصــد بالإثبات أيضــاً: " إقامة الدليــل على وجود الجريمة، وعلى نســبتها إلى المتهــم، فيراد به إثبات الوقائــع لا بيان وجهة نظر الشــارع، وحقيقة قصده، فالبحث في هــذا يتعلق بتطبيق القانون وتفســيره وهو عمل المحكمة " . وأمــا تعريــف الإثبات فــي المــواد الجنائية فهو يشــمل كافــة الأدلــة التي تؤكــد وقــوع الجريمة، وتحقق حالة اليقين لــدى القاضي لإدانة المتهم أو هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة . ونلاحظ من خلال التعريفات الســابقة إن الإثبات هو الوسيلة الوحيدة التي يعتمد بها القانون لتأكيد وجود الواقعة محل النزاع أو عدم وجودها، فالإثبات وفقــاً لهــذه التعريفــات ينصــب على ثبــوت وقائع الجريمة بجميــع أركانها، وبالتالي فــإن تأكيد وجود الواقعة أو نفيها لا يقبل من غير إثبات. المطلب الثاني: علاقة الإثبات بالقانون الجنائي الإثبات من المصطلحات التي تستخدم يومياً في خدمة العدالة، فالمحاكم تعتمد على الأدلة على أنها

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=