مجلة الأمن الفصلية

تنتج عمليه ضبط الأشــياء التي لها علاقة الضبط: - بالجريمة عنــد المعاينة أو التفتيــش اللذان تقوم قانون 43 بهما سلطات التحقيق كما تنص (المادة الإجــراءات الجنائية) على مأمــور الضبط القضائي الــذي بلغ بجناية أن يضبطكل ما يمكن أن يؤدي إلى أظهــار الحقيقة وتقصّــي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الإســتدلالات التــي تلزم التحقيق بأعتبار الضبط ما هو إلا نتيجة للتفتيش. المطلب الثاني: حجية الدليل المادي في التحقيق التحقيق هو نشاط إجرائي تباشره سلطة مختصة للتحقيــق ويهــدف إلــى جمع الأدلــة الماديــة بعد وقــوع الجريمة كي لا تضيــع الحقيقة وتندثر الأدلة وتشكل مرحلة التحقيق حلقة وصل بين مرحلة جمع الإستدلالات ومرحلة المحاكمة، حيث يقوم المحقق في هذه المرحلــة بجمع الأدلة التي تســند التهمة إلى المتهم وتلك التي تنفى عنه، على أعتبار أن جهة التحقيق هي خصم شريف يهمهما أكتشاف الفاعل الحقيقي للجريمة . ويقوم التحقيق بدور إجرائــي في الدعوى، حيث يتم جمع الادلة التي تفيد بوقوع الجريمة ونســبتها إلــى المتهم وتقــوم المحكمة بــوزن الأدلة المادية دون غيرها، ومن أهم الخصائصالتي يجب أن تتصف بها مرحلة التحقيقهي السرية حيثلا يجوز للجمهور حضور إجراءات التحقيق أو إفشاء أي معلومة تتعلق بالتحقيــق، وأيضــاً تدويــن التحقيــق ويتوجب على المحقق أن يصطحب معه كاتبه عند قيامه بأي من إجراءات التحقيق وذلك لأن محضر التحقيق يحال إلى المحكمة لتستند عليه في تحقيق الأدلة المادية . ويجب علــى المحقــق أســتخدام والأعتماد على الوسائل التي حث عليها التطور العلمي والتي يكون معتــرف بها مــن الناحيــة القانونية وذلك لكشــف الحقيقة، ومن أهم الوسائل المستخدمة في عملية الكشــف عن الحقيقة أستخدام أشعة الليزر للكشف عن البصمات. فالتحقيــق الجنائــي لم يعــد مقتصراً علــى الأدلة المعنوية كشــهادة الشهود أو أســتجواب المتهم، بل يمد ليشــمل الأدلــة المادية المتمثلة فــي الآثار التي يتركها الجانيفيمسرح الجريمة، لذلك يحتاج الكشف الســريع عن الجريمة كما تحدثنا سابقة إلى الإجراءات والوســائل العلمية التي تســاعد في كيفيــة التعامل والوصــول إلــى مرتكبــي الجريمة، والهــدفمن هذا العمل هو البحث عن الأدلة وإثبات حجيتها بالتحقيق . الخاتمة أتصفت التشــريعات القضائية فــي الإسلام بأنها مرتبطة بعقيــدة الإسلام كما أتصفت بالأســتقلال وثقة الناس بها ومراعاتها للحالة النفســية للإنسان وحفظكرامته وإنسانيته وأيضاً سرعة النظر بقواعد الأخلاق والمثــل والقيم العليــا، كما أن الصفات التي يتصــف بها النظام القضائي فــي الإسلام بخلوه من مظاهر النقص والمزاجية، كمــا يعتبر نظاماً قضائياً قــادراً على أســتيعاب قضايــا النــاس وخصوماتهم والنظــر فيها بكل الظــروف، وأن الحكم الذي يقرره القاضــي في أي قضيــة يتلاءم مع طبــاع النفوس ويلقى قبولها بسهولة ويسر. وتم التطــرق في هــذا البحث إلى حجيــة الأدلة الماديــة ودورهــا الإثبــات الجنائيــة وذلــكمن أجل معرفــة مدىقيمتها وتقدير مراتبها حســبقوتها التدليلية وصدقها، ومدى تأثيرها في إصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة. النتائج • تبنــي التشــريع البحريني نظــام الإثبــات الحر في المواد الجزائية. • إن النظــام القضائي الذي جاء بــه الإسلام أعظم نظام تقاضي متكامل عرفته البشرية. • عبء الإثبات بحســب التشــريع البحريني يقع على المدعــي لأن الأصــل فــي الإثبات البــراءة وعبء الإثبات يجب أن يقع على الجهة التي تســعى إلى إثبات الجريمة.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=