مجلة الأمن الفصلية

واجبات الموظف العام تجاه الوظيفة العامة في التشريع البحريني العنصر الأول: أن تكون الخدمة في عمل دائم إن ممارســة العمل يكون بشــكل دائم ومستمر وليــس بشــكل مؤقتــاً في خدمــة مرفق عــام من مرافــق الدولــة، وبالتالي فأن الشــخصالذى يقوم بالعمل لدى الإدارة بصفــة مؤقتة أو بصورة عرضية أو موســمية لا يكتسبصفة الموظف العام، وهذه الصفة مبنية على مظهران: ، بمعنــى أن تكــون يتعلــق بالوظيفــة الأول: الوظيفة ضمــن الهيكل التنظيمــي للإدارة وضمن موازنة الوظائف العامة للدولــة، أما المظهر الثاني: فهــو يتعلــق بالموظف الذى يجــب أن يعمل بصفة دائمة، وليس بشــكل مؤقت وعرضي، حيث ينصرف ذلك إلى دوام العمل باعتبار أن المرفق يحتاج إليه من أجلســير المرفق بشكل مســتمر ومنتظم ومطرداً من أجل المصلحة العامة. ولكن المشــرع البحرينيســاير القضاء الفرنسي بإصبــاغ صفــة الموظف العــام في قانــون الخدمة المدنية على من يشتغل بوظيفة دائمة، حيث تبنى المعيار الشــخصي في تحديد مفهــوم الدائمية، إذ كان واضــح مــن خلال تعريفه للموظــف العام في ؛ حيث 2000 مايو لســنة 28 ) فــي 54( النشــرة رقم عرفت النشــرة الموظف بـ (الموظفــون البحرينيون كل مواطن بحريني يشــغل إحدى الوظائف العامة فــي الــوزرات والأجهــزة الحكومية ويكــون خاضعا . )13( لأنظمة الخدمة المدنية وأنظمة التقاعد) العنصر الثاني: أن يكون العمل في خدمة مرفق عام يشــترط لاعتبار الشخصموظفاً عاماً أن يكون عمله في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشــخاصالقانون العــام بصــورة مباشــرة ويطبق فيه طرق ووســائل قانونية في إدارته تســتمدها مــن القانون الإداري، لذلــك لا يعد موظفاً عاماً مــن يعمل في مرفق عام ولكن يدار بصورة غير مباشــرة موظفون عموميون مثــل المرافــق التي تــدار بأســلوب امتيــاز المرافق . )14( العامة كما يجب أن يكون الموظفعاماً أن يعمل بمرفق عام وطنــي، فلا يعتبر العاملون في المؤسســات أو الشــركات الخاصــة أو المرافق الأجنبية (الســفارات أو المنظمــات الدولية) حتى ولــو كان يعمل بصورة دائمة، لأن هؤلاء الأشــخاص يخضعــون في تنظيم علاقتهــم مع الجهــات الأجنبية التــي يعملون معها بحســب العقد المبــرم بينهمــا، وبالتالــي يخضعون . وفيذلكقضت المحكمة الإدارية )15( للقانون الخاص العليــا المصريــة بأن المرفــق الخاصلا يعــد مرفقاً عامــاً كالمــدراسوالجامعات الخاصة، ولا يكتســب العاملون فيه صفــة الموظفين العموميين حتى لو )16( كانت تخضع لأشراف ومراقبة وزارة التعليم العام. العنصر الثالث: التعيين من السلطة المختصة. مــن البديهي أن الشــخصالذى يكتســبصفة الموظف العام من خلال صدور قرار إداري من الجهة المختصة يقضي بتعيينه قانونياً بعد توافر الشــروط المطلوبة في تعيينه حســب قانون الخدمة المدنية ) والتــي نصت على: " يشــرط فيمن 11( في المــادة يعين في إحدى الوظائف التي تســري عليها أحكام هذا القانون الشروط الآتية: - أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية. 1 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية 3 أو بعقوبة مقيدة للحريــة في جريمة مخلة بالشــرف أو الأمانــة ما لــم يكن قــد رُدَ إليه اعتبــاره، ومع ذلك إذا كان الحكم مشــمولاً بوقف تنفيــذ العقوبة جاز تعيين الشــخص بعد موافقة الديوان. - إلا يكون قد ســبق فصله من الخدمة بحكم 4 قضائــي نهائي أو بقرار تأديبــي نهائي ما لم تمضعلــى صدور أي منهما ثلاث ســنوات على الأقل. - إلا يقل سنه عن سبع عشرة سنة. 5 - أن تثبــت لياقته الصحيــة للوظيفة بمعرفة 6 الجهة الطبية المختصة.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=