مجلة الأمن الفصلية

- أن يكــون مســتوفياً لشــروط الوظيفــة 7 المطلوب شغلها والتي يحددها الديوان. وإن الســلطة المختصــة بالتعيين قــد تكون من قبــل رئيس الدولــة (جلالة الملــك) أو رئيسمجلس الــوزراء أو الوزراء أو محافظــاً أو المجلس البلدي أو رئيسهيئة مســتقلة وغيرهم. والقــرار الإداري هو الــذى يحدد المركــز القانوني للموظــف من جميع جوانبــه، حتــى يســتطيع أن يتقاضى راتبــاً نظير ما يقــوم به، وهذا الشــرطهــو الذى يميــز الموظف حيث تعد جميع أعماله )17( العام عن الموظف الفعلي وتصرفاتــه الصادرة منــه معدومة إلا فــي الحالات الاســتثنائية التــي اقتضتهــا حالــة الضــرورة والتي . )18( استثناها القضاء الإداري المبحث الثاني: واجبات الموظف العام في الوظيفة العامة تعد الوظيفــة العامة أمانة وشــرف يتعين على . )19( شاغلها أن يحافظ على كرامتها ويحترم قدسيتها ومــن أهم واجبــات الموظف أن يقوم بــأداء العمل بدقة وأمانة، وأن يحترم رؤســائه وواجبات وظيفته. لذلكسنتطرق في الفرع الأول عن واجبات الموظف العــام داخــل نطاق الوظيفــة، إما في الفــرع الثاني ســنتكلم عــن واجبات الموظــف العام خــارج نطاق الوظيفة. وذلك كما يلي: المطلب الأول: واجبات الموظف العام داخل نطاق الوظيفة العامة نصالمشــرع البحريني في قانون الخدمة المدنية على 2012 ولائحتــه التنفيذيــة لســنة 2010 لســنة الواجبــات الأساســية للموظــف العام والتي تتســم بالعمومية والاســتقرار وهي واجــب الطاعة، وواجب الولاء الوظيفي، وكذلك نصعلى التصرفاتوالأعمال المحظور على الموظف القيام بها بشــكل عام ، حيث يعــد ارتكابها من قبــل الموظف العام ســواء بفعل إيجابي أو ســلبي واجبة التأديب. ومــن أهم الواجبات الأساسية على الموظف العام القيام بما يلي: أولاً: أداء العمل الوظيفي يجب على كل موظف أن يلتزم بواجبه الوظيفي وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة حسب ما تنصعليه القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بهــا، وأن يكرس لهــا جميع أوقات الدوام الرســمي وعدم الغياب عن العمل أو الخروج من أماكن العمل المخصصة له دون تصريح من رئيســه المباشر، وأن يؤدى عمله بدقة وأمانة وبشعور عالِ بالمسؤولية، ومن أهم عناصر هذا الواجب ما يلي: - أداء الموظف مهام الوظيفة بنفسه 1 نــص المشــرع البحرينــي علــى أنه: "يجــب على الموظــف أن يــؤدى العمل بنفســه بدقــة وأمانة ، لذلك يجب علــى الموظف تأدية العمل )20( ونزاهة" الوظيفي المنوط به بنفســه، فلا يجوز له أن يفوض أو ينيــب غيــره فــي أداء العمــل إلا إذا كان القانون يســمح له بأن يعهــد ببعضالاختصاصــات المخولة له إلى أحد مرؤوســيه عن طريق التفويض. إن التزام الموظف بمباشــرة العمل الوظيفي المنوط به يعد بمثابة التزام شــخصي من قبلــه، فليسله إذا تغيب عن عمله أن ينيب زميله ليقوم مكانه في أداء عمله إلا بعد إبلاغ رئيسه المباشر المختص. - تكريسالموظفأوقاتالعمللأداءواجباتهالوظيفية 2 من أجل قيام الموظــف بمهامه الوظيفية عليه أن يلتــزم بمواعيــد الدوام الرســمي حســب قانون الخدمة المدنية البحريني، وعدم التأخير في الحضور إلى مقر العمل وعدم الانصراف المبكر بدون تصريح، والتواجد في أماكن العمل لتأدية المهام الوظيفية بمهنيــة عاليــة، فلا يكفــى أن يحتــرم الموظــف مواعيــد العمل دون أن يقوم بعمله فــعلاً ، أي لابد مــن حســن إدارة الوقت وعدم هدره في الانشــغال بأعمــال غير مرتبطــة بمهام الوظيفة مثــل اللجوء إلى تصفــح مواقع التواصــل الاجتماعــي أو قراءة الصحفوالمجلات غير مرتبطة بمهام العمل، وألعاب الكمبيوتــر وتبــادل الزيــارات والتنقــل بيــن مكاتب

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=