مجلة الأمن الفصلية

واجبات الموظف العام تجاه الوظيفة العامة في التشريع البحريني الموظفين، وإساءة اســتخدام الهاتف أو الكمبيوتر لأغراضشخصية. وكذلك يجب عليه عدم الغياب عن العمل أو الخروج من أماكن العمل المخصصة بدون تصريح من المســؤول المباشــر، ويجب عليه إبلاغه في حالة عدم تمكنه من الحضور إلى العمل بســبب . )21(ٍ ظروفه قبــل بدء الدوام الرســمي بوقــت كاف وفي ذلك نصــت اللائحة التنفيذيــة لقانون الخدمة على أنه:" 34 المدنية في الفقــرة الأولى من المادة يجب علــى الموظف العام أن يخصــصوقت العمل الرســمي لأداء واجبات وظيفته، وعــدم الغياب عن العمــل أو الخــروج من أماكن العمــل المخصصة له بدون تصريح من رئيسه المباشر، وعليه إبلاغ رئيسه المباشر في حال عدم تمكنه من الحضور إلى العمل قبل بدء الدوام الرسمي بوقت كافٍ". ويجــوز للإدارة تكليف الموظــف بالعمل في غير أوقــات الدوام الرســميســواء في أيــام العطل أو الأعياد الرســمية إذا اقتضت المصلحــة العامة ذلك، وتكون فــي حالة الضرورة وبصــورة مؤقتة وبمهام ليــسلها صلــة بوظيفته الدائمة فــي نفس الجهة الحكومية التي يعمــل فيها أو بمهام مماثلة لمهام وظيفتــه ولكن في جهات حكوميــة أخرى لتحقيق ، على أن يتقاضى أجر أضافي مقابل )22( أهداف معينة ذلك حســب اللوائح المالية ، ويعد الموظف مرتكب لمخالفــات تأديبية إذا امتنع عن ذلك ولم يقم بما تم تكليفه به . - أداء العمل بدقة وأمانة وبشعور عال بالمسؤولية 3 نــصالمشــرع البحرينــيصراحة علــى الموظف العام أن يؤدى مهام وظيفته بشــكل أسرع و بدقة وأمانة وبمســتوى عــالٍ من المســؤولية القانونية والأخلاقيــة وفق ما يصدر إليه مــن أوامر في حدود القوانين واللوائح المعمول بهــا( ). كما يجب القيام بذلك حتى لو لم ينص القانون بذلك، لأنه واجب على الموظف القيــام به لاتصاله فــي الحقيقة بالضمير والأخلاق والإحساس بالمسؤولية قبل اتصاله بالتزام قانوني مفروضعليه. كمــا تقتضي الدقــة والأمانة اهتمــام الموظف بتطويــر معارفه وكفاءتــه باســتمرار، والعمل على تنميــة مهارتــه المهنيــة والثقافية وزيــادة كفاءة أداءه مــن خلال أخذ الــدورات التدريبيــة والتأهيلية في جميــع المجالات التي لها علاقة مباشــرة أو غير مباشــرة بالوظيفة، وضــرورة التعاون والمشــاركة فــي المعلومات مع زملائه فــي العمل وعدم وضع . )23( العراقيل ثانياً: واجبطاعة الرؤساء تعد طاعة الموظفلأوامر رؤســائه من الواجبات الرئيســية التي تتضمن حسن ســير المرافق العامة بانتظــام واطــراد، وذلــك لمــا يمتلكون مــن الخبرة والدراية والأقدميــة في العمل ما يجعلهم مؤهلين لتوجيــه مرؤوســهم ومراقبــة أعمالهــم ومواجهة كافة المشــكلات التــي تعترضســير العمل. فضلاً عن أن الرئيس الأعلى هو المســئول الأول عن ســير عمل المرفق، لذلك يتعين على الموظف أن يبادر إلى تنفيذ ما يصدر إليه من تعليمات أو توجيهاتســواء كانت هــذه التعليمات كتابية أو شــفوية، كما يحق للرئيس المطالبــة بتعديلها أو إلغائها طالما تقتضي . )24( مصلحة العمل ذلك إن طاعــة المــرؤوس للرئيــس لا تعنــي إلغــاء شــخصيته، بل يظل له الحق في طــرح وجهة نظره وإبــداء رأيه بحريــة وثقة في حــدود الأدب واللباقة وحســن الســلوك مادام يفعل ذلك بحســن نية في سبيل المصلحة العامة. كما إن طاعة المرؤوسلأوامر وتوجيهات رئيسه ليست مطلقة بل تكون في حدود العمل الوظيفي، ولا يعفى الموظف من الجزاء اســتناداً إلى أمر صادر إليه من رئيســه إلا إذا ثبــت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلكصادر إليه من رئيسه بالرغم مــن تنبيهه كتابــة إلــى المخالفة في هــذه الحالة تكون المســؤولية علــى مصدر الأمر وحــده. إما إذا كان تنفيذ أوامر الرئيس ينطوي على ارتكاب جريمة . )25( جنائية، فأن الموظفلا يعفى من الجزاء التأديبي

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=