مجلة الأمن الفصلية

ثالثا: الولاء الوظيفي يعد الولاء والإخلاص لمملكــة البحرين وقيادتها والتقيد بقواعدومبادئالدستور والعملعلىاحترام تطبيق القانون والتشــريعات والنصــوص والأنظمة المعمول بها في الدولة من التزامات الموظف العام تجاه وطنه وجهة عمله، والذي يأتي من خلال تأدية واجباتــه ومهامه الوظيفية ومحافظته علىكرامة الوظيفــة وهيبته، ويتمثــل الــولاء الوظيفي بنوع ومن أهم )26( الواجبــات المرتبطــة بضمير الموظــف هذه الواجبات: - الإخلاصفي أداء العمل 1 تقتضي طبيعة العمل أن يكــون الموظف أميناً ودقيقاً وحريصاً في عملــه، ومتعاوناً مع زملائه في أداء الواجبات، كما تقتضي منه أن يحترم المتعاملين والمراجعيــن ومعرفــة آرائهــم بالنســبة للأســلوب الأفضل للحصول على الخدمة، وبذل أقصى الجهود من أجل تسهيلمعاملاتهموإنجازها على أكملوجه وفي أقــل وقت ممكن، والإصغاء جيداً لشــكواهم واستفســاراتهم والاهتمــام بها والبحــث عن حلول ممكنه لها بدقة و موضوعية، ومعرفة الأسباب في حالة عدم الموافقــة أو التأخير في انجاز معاملاتهم، والسعى إلى اكتســاب ثقة الجمهور بالجهاز الإداري للدولة من خلال نزاهة الموظف وتجاوبه وســلوكه الســليم في كل أعمالــه، كما يتطلب هــذا الواجب المســاواة والاحترام في المعاملة بين الجمهور دون تمييــز بين فئة وأخرى على أســاس العــرق أو النوع الاجتماعــي أو المعتقــدات الدينية أو السياســية أو . )27( الوضع الاجتماعي أو أيشكل من أشكال التمييز - عدم إفشاء أسرار الوظيفة 2 تعتبر جريمة إفشــاء الأســرار من أخطــر الجرائم ســواء في النطاق الجنائــي أو التأديبي، وتكون في النطاق الجنائي أشــد خطــورة لما قــد يترتب عليها من اضرار بالغة بالأمن القومى والمصالح السياسية والاقتصادية العليــا، إما في النطــاق التأديبي فهى تنصرف إلى إفشــاء أســرار العمل الوظيفي، وما قد يترتب عليــه من أضــرار بمصالح الجهــة التي يعمل بهــا الموظــف، ويجب عــدم إفشــاء الاســرار للغير بالمعلومات الرســمية والوثائق والمســتندات التي يحصــل أو يطلع عليها أثناء قيامة بوظيفته ســواء كان ذلككتابياً أوشفوياً أو إلكترونيا حتى لو لم ينص على ذلك القانون، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد ترك الموظف الخدمة، ولا يجوز أن يدلي بأي تصريح أو بيان باســم الجهة الحكومية التي يعمل فيها إلى أي وســائل أعلام، إلا إذا كان مصرحــاً لــه بذلك من . )28( السلطة المختصة كما لا يحق للموظف أن يحتفظ بأصل أي مستند أو ورقــة من الأوراق الرســمية أو صــورة منها أو أن ينتزع هذا الأصــل أو الصورة من الملفات المخصصة لحفظها أو يحتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صورهــا أو بأفلام أو صورها أو البرامج التشــغيلية أو التطبيقية المتعلقة بالحاســب الآلي الخاصة بالجهة التي يعمل بهــا ولو كانت متعلقــة بعمل مكلف به . )29( شخصياً - الحفاظ على ممتلكات الدولة وصيانتها 3 يجــب على الموظــف أن يحافظ علــى ممتلكات وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك بعدم الاستيلاء عليها أو اســتغلالها لنفســه أو لغيره، كأن يســتغل منصــب وظيفته لأي غرضشــخصي أو انتقامي أو لبواعث نفســية من أجل الأضرار بالآخرين أو يستأجر أرضــاً أو عقــاراً بقصــد اســتغلالهما إذا كان لهــذا الاســتغلال صلة بعمله، أو يسيء استغلالها فيضيع حقاً مــن الحقوق الماليــة كالدعــوى أو التهديد أو الاشــتراك أو التحريضعلى الإضــرار بالمرافق العامة الحيويــة المحظــور بها الإضــراب العــام والمخالفة لأحــكام القانون، أو المشــاركة في أعمال الشــغب والتخريــب بممتلــكات العامة أو الخاصــة، أو تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الاشــتراك أو الدعوى إلــى التحريضعلى ذلك . )30( ومراعاة القانون المنظم لذلك

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=