مجلة الأمن الفصلية
واجبات الموظف العام تجاه الوظيفة العامة في التشريع البحريني - تنفيذ سياسة الدولة: 4 يتجســد الولاء الوظيفي بشــكل أساسي بالتزام الموظــف بتنفيذ سياســة الدولــة أي أن الموظف ملزم بأن يؤدى مهامه وواجباته الوظيفية بشــكل متطابق مع سياسة الدولة، بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافــه مــع هــذه السياســة، فلا يشــترط في الموظــف ولاء مســبق لفكرٍ سياســي أو اجتماعي معيــن حتى في دول التعــدد الحزبي، وعلى العكس مــن ذلك فــي الــدول ذات الحــزب الواحد يشــترط علــى الأقل في كبار الموظفيــن أن يكونوا مؤمنين . )31( بفلسفة الدولة وخطسيرها المطلب الثاني : واجبات الموظف العام خارج نطاق الوظيفية العامة إن مــن واجبــات الموظفخارج نطــاق الوظيفة والتيتكون لها علاقةمباشرة بأداء العمل الوظيفي، وهي متنوعة ومختلفة فــي أهميتها ومدى التزام الموظــف بها من وظيفة إلى أخرى حســب الدرجة الوظيفية. وأهم هذه الواجبات ما يلي: أولاً: المحافظة على كرامة الوظيفة إن المشرع القانوني قد ألزم الموظف مسؤولية المحافظــة على كرامــة الوظيفة ســواء كان في نطاق العمــل أو خارج نطــاق العمل حتــى ولو كان خارج الــبلاد، فهو مطالــب بالابتعاد عــن كل ما من شأنه المساس بكرامة وشرف الوظيفة، ويجب على الموظف أن يحوز على ثقــة الإدارة عند تعيينه ، وإن يسلك مســكاً حســناً، ويتجنب الانزلاق في الخطر أو أي مسلك لا يتفق مع كرامة الوظيفة العامة . فلا يجوز للموظف قبول أيــة هدايا او مكافأة أو عمولة او خدمات سواء كانت مباشرة أو بالوساطة، والتــي قد تكــون في حقيقتهــا رشــوة مقننة من أشــخاص او جهات بحيث تؤثر على وضعه في تنفيذ مهــام الوظيفــة أو من شــأنها أن تؤثر علــى اتخاذ قراراتــه أو قــد تضطره للالتزام بشــيء مــا مقابل . )32( قبولها أو الانتفاع بها ثانيــاً: عدم الجمع بيــن الوظيفة العامــة والأعمال المحظورة بالقانون من أجــل المحافظــة على اســتقلالية الموظف العام وضمان تفرغه لوظيفته نص المشرع البحريني على حظــر بعضالتصرفات التي يجب على الموظف عــدم القيــام بهــا، ومنهــا أن يجمع بيــن وظيفتين دائمتيــن في الجهة الحكومية التــي ينتمى إليها أو ، فلا يجوز أن يزاول بنفســه )33( في أي جهــة أخــرى أو عن طريق آخرين شــراء عقــارات أو منقولات مما تطرحه الســلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصــل بأعمال وظيفتــه، أو أي أعمــال تجارية باستثناء تملكه لحصة فيشركة تجارية أو عنطريق الميراث الشــرعي أو عن طريق الهبة من أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة بشــرط عــدم مزاولته أي عمل بتلك الشــركة، ولا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة من دون إذن من السلطة المختصة أو تكــون لــه أيمصلحة في أعمــال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، أو يســتأجر أراضي أو عقارات بقصد اســتغلالها إذا كان لهذا الاستغلال . وتعتمد مدونة الســلوك الوظيفي )34( صلــة بعمله التــي أصدرها جهــاز الخدمــة المدنيــة على خمس مبــادئ أساســية لـ "الواجبــات الأخلاقية" لســلوك الموظــف أثنــاء الخدمة، باعتبــار الوظيفــة العامة مســؤولية وتكليف للقائمين عليهــا، هدفها خدمة المواطنين، تحقيقاً للمصلحة العامة، طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها و هي كالتالي: - احترام القانون 1 خضــوع موظفــي الخدمــة المدنيــة للقواعــد القانونيــة المنظمــة للعمــل وفقاً لقانــون الخدمة المدنيــة وتعديلاته ولائحتيــه التنفيذيــة والمالية والتعليمات الصادرة بموجبها، وتطبيق أحكام القضاء النهائية دون تأخير أو إبطاء. - الحيادية 2 النظر إلىالجوانبالموضوعيةللقضية المعروضة
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=