مجلة الأمن الفصلية
وتمثل المرافق العامة الوســيلة الرئيســية والفاعلة التي بمقتضاهــا تقوم الإدارة بإشــباع الحاجــات العامة للمواطنين خاصة بعد أن اتســع دور الدولة وزاد تدخلها . ) 6( في كافة مناحي الحياة وبرز دورها التدخلي النشط ج. أن يتضمن شروطاً استثنائية (غير مألوفة) في عقود القانون الخاص: لا يمكننــا القــول أن جميــع العقــود التــي تبرمهــا الإدارة وتتعلق بأحد المرافــق العامة عقوداً إدارية، وإنما لكي يعد العقــد إدارياً يجب أن تظهــر الإدارة فيه وهي تستعمل امتيازاتها وسلطاتها العامة في اختيار أساليب القانون العام ويظهر ذلك من احتواء العقد على شروط اســتثنائية لم يألف الأفراد أن يضمنوها في العقود التي . )7 ( تبرم فيما بينهم وقــد ذهبــتمحكمــة التمييــز البحرينيــة في أحد أحكامهــا إلى أنه "مــن المقرر أنه ولئــن كان الأصل أن إرادة المتعاقديــن – فــي نطاق القانــون الخاص- هي التــي تحدد نطــاق العقد وآثــاره إعمالا لمبدأ ســلطان الارادة والــذي تولدت منه القاعــدة الأصليّة أن العقد شــريعة المتعاقديــن ، فإنه فــي مجال القانــون العام يجــوز لجهة الادارة أن تضمن عقودهــا التي تبرمها مع الآخرين لتسيير مرفق عام أو تنظيمه ولا يستهدف ربحا ماليا محضا، شــروطا اســتثنائية في العقد غير مألوفة في العقود التي يحكمها القانونُ، كســحب العمل من المقــاول أو فرضغرامة تأخيريــه ونحو ذلك، وتضحى هذه الشــروط كجــزاءات توقعها علــى المتعاقد عند إخلاله بالتزاماته الناشئة عن العقد، مادامت تستند في ذلك الى القانون وتستهدف المصلحةَ العامةَ، ولا يجوز للمتعاقــد مع الإدارة أن ينازع في اســتحقاقها للغرامة بحجة انتفــاء الضرر أو المبالغة في تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلالَه بالتزاماته راجــعٌ الى قوة قاهرة أو فعل ) 8(. الإدارة المتعاقد معه" ثالثاً: أنواع العقود الإدارية: توجــد العديد من العقــود الإدارية المســماة التي خصها المشرع البحريني بأحكام خاصة وهي: أ. عقد توريد السلع: عرف المشــرع البحريني الســلع بأنها الأشياء من كل صنــف ووصف، بما فــي ذلك المــواد الخــام والمعدات والمنتجــات والأشــياء التي تكــون على هيئــة صلبة أو سائلة أو غازية وكهربائية والخدمات التبعية التي تصحب . )9 ( توريد السلع ب. عقد الاشغال العامة: طبقــاً للمشــرع البحرينــي هــي العقــود الخاصة بالأعمــال المرتبطــة بتشــييد المبانــي أو الهيــاكل أو المنشــآت أو بإعادة إنشــائها أو بهدمهــا أو ترميمها أو تجديدها, كتهيئــة الموقع والحفــر وتركيب المعدات أو المواد والتشــطيب, وكذلك الخدمــات التبعية التي تصحب التشــييد من اختبــارات للتربة والاســتقصاءات الهندســية والجيولوجيــة وأعمــال المســح والتصوير الجوي ومــا إلى ذلك من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد الشــراء, وتشمل المنشــآت أيضاً الطرق والجسور والأنفــاق والأرصفــة والمواقــف ومحطات وشــبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانــئ والممــرات والقنــوات المائية واســتصلاح . ) 10( الأراضي وسكك الحديد ج. عقد أداء الخدمات: هــي العقود الخاصــة بالعناصــر القابلة للشــراء من غيــر الســلع أو الإنشــاءات بمــا فــي ذلك الاستشــارات ، وذهب ) 11( الهندســية والإداريــة والماليــة والدراســات قانــون المناقصات والمزايدات والمشــتريات والمبيعات الحكومية إلى سريان الأحكام المتعلقة بشراء الخدمات على عقود شــراء أو اســتئجار العقــارات اللازمة للجهات الخاضعة للجهــات الخاضعة لأحكام القانون ، وذلك بما لا . ) 12( يتعارضمع طبيعة أي من هذه العقود وكذلــك نظــم الدليل المالــي الموحد فــي الفصل ) الانتفــاع بالأراضي الحكوميــة، ويخضع ذلك لأحكام 11( بشــأن التصرف 2002 لســنة 19 المرســوم بقانون رقم فــي الأراضــي المملوكة للدولــة ملكية خاصــة، والأمر بشأن آلية تطبيق المادة 2016 ) لســنة 35( الملكي رقم
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=