مجلة الأمن الفصلية
العقود الإدارية وفق التشريعات البحرينية بشأن 2002 ) لسنة 19( الرابعة من المرسوم بقانون رقم التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. وفيهذا الصدد ذهبتمحكمة التمييز البحرينية في أحــد أحكامها إلى أنه "من المقــرر أن عقد إيجار الأماكن المملوكة للدولة يعتبر عقداً إدارياً متى كان أحد طرفيه شــخصاً معنوياً عاماً ويتصل نشاطه بتســيير مرفق عام ويتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفه فى عقود الايجار الخاصة إذ يعتبر فىهذه الحالة ترخيصاً بالانتفاع بالمكان المأجور ولا يعــد مقابل الانتفاع التى تســتأديها الدولة من الحقــوق الدوريــة المتجددة التي تســقط بالتقادم من القانون المدني ولا 366 الخمسي طبقاً لنص المادة تتقادم إلا بانقضاء خمسة عشرة سنة طبقاً لنص المادة ". )13 ( من هذا القانون 365 د.عقد الامتياز: يمكــن تعريــف عقــد الامتياز بأنــه هو عقــد إداري يتولى الملتزمســواء كان فرداً أو شركة بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هــذا العقد بيــن الحكومة وفرد أو شــركة يعهــد إليها . ) 14( بإستغلال المرفق مدة محددة من الزمن ولــم يتضمــن قانــون المناقصــات والمزايــدات والمشــتريات والمبيعات الحكومية ولائحتــه التنفيذية تعريفاً لعقود الامتياز، إلا أنه أصدر المشــرع البحريني في قانوناً خاصاً بالخصخصــة، واعتبر التخيصيص 2002 عــام جزء من السياســة الاقتصادية لمملكة البحرين ويشمل برنامــج التخصيص قطاعــات الخدمات والإنتــاج, وعلى الأخــص قطــاع الســياحة وقطــاع الاتصــالات والنقل والكهرباء والماء وخدمات الموانئ والمطارات, وقطاع خدمــات النفــطوالغاز وخدمــات البريــد, وأيقطاعات خدمية وإنتاجية أخرى، ويجوز تخصيص مناطق سياحية معينــة ومنحهــا " صفــة المنطقــة الســياحية " فــي إطــار القواعد التي يتــم وضعها والتي تحكــم تنظيمها وتمويلهــا وأســلوب إدارتها, بما يتفق ومعايير وأســس . )15 ( التنمية الخاصة بالسياحة الدولية وصــدر مؤخــراً كذلــك دليــل تنظيم الشــراكة بين القطاعين العــام والخاص وعرف الشــراكة بأنها "علاقة تعاقدية بين الجهة الإدارية المتعاقدة والمستثمر تنشأ وفقاً لأحــكام هذا الدليــل وعقد الشــراكة، تقوم على أســاس التعاون والشــراكة المتبادلة بين الطرفين في تحمــل المخاطر المترتبة على المشــروع والحصول على . )16( المنافع المتأتية منه" المطلب الثاني: طرق إبرام العقود الإدارية إن الأصل فيعقود القانون الخاصأن المتعاقد يملك إبرام العقود التي يريدها استناداً إلىمبدأ سلطان الإرادة وأهلية التعاقد، بشــرط عدم مخالفة محل العقد للنظام العام والآداب بينما تخضع العقود الإدارية لنظام قانوني خاصومســتقل عن القواعد التــي تحكم عقود القانون . ) 17( الخاص فالإدارة عندما تقــرر التعاقد لتوفير احتياجات معينة، فإنها تخضــع لقيود والتزامات تقيــد حركتها وتحدد لها طريقــة اختيار المتعاقــد معها والإجــراءات التي يتعين . ) 18( عليها السير فيها عند اتمام العملية التعاقدية وعادة مــا تلجأ جهة الإدارة إلى أحد الوســائل التالية عند إبرام عقودها: أولاً: المناقصة العامة: علــى الرغم من أن أســاليب الشــراء متنوعــة، إلا أن المناقصــة العامة تعتبر أهــم تلك الأســاليب من ناحية تحقيــق غايــة الإدارة من العمليــة المطروحة، من حيث الحصول على أســعار تنافســية وعروضعدة تســتطيع الإدارة مــن خلالهــا الوقوف علــى أفضلها مــن الناحية الفنيــة وأقلها ســعراً، وفــي الوقت ذاته تتيــح الفرصة لكافة الموردين المختصين بالنشــاط موضوع المناقصة من التقــدم بعطاءاتهم فــي ظل الاجراءات الشــفافة . ) 19( المتبعة فيها وعــرف المشــرع البحرينــي المناقصة العامــة بأنها "مجموعــة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في القانون بقصد الوصول إلى أفضل عطاء، وتكون إما محلية يعلن عنها في مملكة البحرين أو دولية يعلن عنها ) 20( في المملكة والخارج.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=