مجلة الأمن الفصلية
العقود الإدارية وفق التشريعات البحرينية ب. الحــالات العاجلــة التي لا تحتمل إتبــاع إجراءات المناقصة بجميع أنواعها أو الممارسة. ج. حالة الكوارث التي تتســبب في حاجة ملحة إلى الســلع أو الإنشــاءات أو الخدمات والتي لا يحتمل معها اتباع إجراءات المناقصة العامة. د. حالة التوحيد القياســي أو التوافق مع الموجود من الســلع أو المعــدات أو التكنولوجيــا أو الخدماتمع مراعاة محدودية الشــراء المقترح بالقياسإلى الشــراء الأصلي ومعقولية السعر وعدم ملاءمة البديل. ه. حالات الشراء لغرضالبحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير. و. إذا كان الشراء من مورد أو مقاول معينضروري لتعزيــز الاقتصاد الوطنــي كدعم ميــزان المدفوعات أو احتياطي العملات الأجنبية. خامساً: التفاوض التنافسي (الممارسة): ويقصــد بالممارســة مجموعة من الإجــراءات التي تستهدف الإدارة من خلالها دعوة الجمهور إلى الاشتراك فــي العمــل موضــوع المناقصــة بقصد الوصــول إلى المناقص الذي يقدم أفضل مشروع دون التقيد بالسعر . ) 29( الأقل أجاز المشــرع البحرينــي اللجوء إلــى التعاقد بطريق : )30 ( التفاوض التنافسي في أي من الحالات الآتية أ. السلع التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة. ب. الأعمــال الفنية التي تقتضي بحســب طبيعتها تنفيذها بمعرفة فنيين أو أخصائيين أو خبراء معينين. ج. الســلع أو الإنشــاءات أو الخدمات التي تقتضي بحســب طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها. د. التوريدات والإنشــاءات والخدمات التي لم تقدم عنها أيةعطاءاتفيالمناقصات أو قدمتعنها عطاءات بأســعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة. ه. في حالة الكوارث والضرورة العاجلة التي تتسبب فــي حاجة ملحة إلى الســلع أو الإنشــاءات أو الخدمات والتي لا يحتمل معها إتباع إجراءات المناقصة العامة. وتوجــه الدعوة لتقديم العروضفي الممارســة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاطموضوع الممارسة ، تجرىجهة الإدارة - فيحالة إتباع إجراءات الممارسة )31 ( - مــن خلال لجنــة يقرر المجلــس تشــكيلها، مفاوضات مــع أصحاب العــروض أو مندوبيهم، وعلــى جهة الإدارة إبلاغ أصحــاب العروضالمشــتركين في الممارســة بأية اشــتراطات أو توجيهات أو وثائــق أو معلومات ذاتصلة . ) 32( بالممارسة سادساً: طلب تقديم الاقتراحات: حدد المشرع أســلوب التعاقد بشــأن الخدمات وهو مــن خلالطلب تقديم الاقتراحــات، ومع ذلك يجوز بقرار من مجلــس المناقصــات والمزايــدات التعاقد بشــأنها )33 ( بإحدى الأساليب السابقة. ويكون التعاقد بشــأن الخدمات بالإعلان عنها داخليا أو خارجيا أو في نشــرة متخصصة عنطريقطلب تقديم اقتراحات أو تقديمطلبات التأهيل المسبقعند الاقتضاء، ومع ذلك يجوز طلب تقديم الاقتراحات مباشرة من عدد )34 ( من الموردين أو المقاولين في أيمن الحالات الآتية: أ. إذا كانــت الخدمــات غيــر متوفــرة إلا لــدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين. ب. إذا كان الوقــت وتكلفــة الدراســة والتقييــم لا يتناسبان مع قيمة الخدمات المطلوبة. ج. إذا كانت الســرية أو المصلحة الوطنية تستدعى ذلك وفــي الحالة المنصــوصعليها في البنــد (أ) يجب دعوة جميع الموردين أو المقاولين المشــتغلين بنوع النشــاط والمقيدين بســجلات جهــة الإدارة ومجلس المناقصــات والمزايــدات، وفي الحالتيــن المنصوص عليهما في البندين (ب) و(ج) يكتفى بدعوة عدد كاف منهم .
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=