مجلة الأمن الفصلية
المطلب الثالث: ضمانات العقد الإداري إن العقــد الإداري يتمتع بخصائــص تميزه عن عقود القانون الخــاص، وهذه الخصائصالذاتية للعقد الإداري تفــرض توافر ضمانات خاصة له، ســواء مــن الإجراءات السابقة على إبرامه أو تنفيذه الهدف منها الحفاظ على المال العام بالدرجة الأولى وحســن تنفيــذ العقد طبقاً لمــا تم الاتفــاق عليه، ومنهــا ما هو مقــرر لجهة الإدارة وآخر مقــرر للمتعاقد معها لضمان اســتمراره في تنفيذ التزاماته المقــررة بالعقد وصولاً للهدف الأســمى وهو . )35 ( الحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واضطراد ومن صــور تلك الضمــات ما يلي على ســبيل المثال لا الحصر: أولاً: ضمانات مقررة لمصلحة جهة الإدارة: أ. أسلوب التعاقد: حيث أن أســلوب المناقصة العامة هــو الأصل العام في التعاقد لشــراء الســلع والإنشــاءات ومع ذلك يجوز لجهــة الإدارة بقرار من مجلــسالمناقصات التعاقد بأحد الأساليب الأخرى كما سبق وأن بينا. ب. الإرساء على صاحب العطاء الأفضل شروطاً وأقل : ) 36( سعراً فوضع مجلسالمناقصاتوالمزايداتمعايير تتم على أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات، على أن تكونهذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي، ويكون السعر هو المعيار الأساســي فيحالة اســتيفاء المعايير الفنية والمعاييــر الأخرى. واســتلزم القانــون أن تتضمن وثائق المناقصــة المعايير التي تســتند إليهــا الجهة المتصرفة لاختيار العطاء الفائز والوزن النسبي لتلك المعايير بما في ذلك وقت التنفيذ والصيانة والتشــغيل وشــروط الدفع، وغيــر ذلك من الضمانات الأخرى، وأوجب القانون إرســاء المناقصة علــى صاحب العطاء الأفضل شــروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسسومعايير المقارنة بين العطاءات. ج. سلطة الإدارة في عدم إتمام العقد: منح المشــرع البحريني جهة الإدارة مكنة عدم إتمام العقد من خلال إلغاء المناقصة بواسطة قرار مسببمن مجلــس المناقصات والمزايدات إذا اســتغنى عنها نهائيا بناء طلب من علــى جهة الإدارة، أو إذا اقتضت المصلحة العامــة ذلــك، على أن يخطــر جميع أصحــاب العطاءات المشــاركين في المناقصة بذلك، ونتيجة لذلك لا تترتب أية مسؤولية مدنية أو غيرها على مجلس المناقصات أو . )37 ( جهة الإدارة نتيجة لإلغاء المناقصة وكذلــك منــح المشــرع مجلــس المناقصــات والمزايــدات صلاحيــة إلغــاء العقــد كعقوبــة توقع على المــورد أو المقــاول الذي يخالف أحــكام قانون المناقصــات والمزايــدات والمشــتريات والمبيعــات الحكومية على أن يخطر المــورد أو المقاول بما يتخذ ضده من إجراءات وجزاءات بموجبكتابمسجل بعلم الوصول على عنوانه المبين بعطائه أو بالعقد بحســب . ) 38( الأحوال د. وجوب تقديم الضمان الابتدائي وضمان التنفيذ: أوجب المشــرع البحرينــي أن يؤدى مــع كل عطاء ضمان ابتدائي (ضمان العطاء) يحدد مجلس المناقصات والمزايــدات مبلغه ومضمونه وشــكله ومصدره ضمن شــروط الإعلان عن المناقصة، ويجــب أن تتضمن وثائق العطــاء شــروط وأحكام الضمــان، وأحــكام المطالبة، ويجب إعادة الضمــان إلى المورديــن والمقاولين خلال ســبعة أيام عمل من تاريخ تقديم ضمــان التنفيذ ممن رست عليه المناقصة ويجوز بقرار مسببمنمجلسالمناقصاتوالمزايدات الإعفاء من تأدية الضمــان الابتدائي بناءً على طلب من جهة الإدارة واقتضاء المصلحة العامة ذلك شــريطة أن يشمل الإعفاء جميع الموردين أو المقاولين المشاركين في المناقصة ويجوز لمجلــس المناقصات والمزايدات– لاعتبارات المصلحــة العامة- إعفــاء مقدمي العطاءات المتعلقة بالدراسات والخدمات الاستشارية والتخصصية )39( من تقديم الضمان الابتدائي. ولضمان حســن تنفيذ العقد بصــورة صحيحة أوجب المشــرع البحريني علىصاحب أن يــؤديضمان التنفيذ
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=