مجلة الأمن الفصلية

ب. الحق فيمعرفةسببعدم الفوز في المناقصة: اســتلزم القانــون إعلان القــرارات الخاصــة بإرســاء المناقصة العامة أو المناقصة علىمرحلتين أو المناقصة المحدودة أو الممارســة أو طلب عروضالأسعار أو طلب تقديم اقتراحات أو بإلغاء أيمنها أو باستبعاد العطاءات, فــي لوحة تخصصلهذا الغرضفيمكانظاهر للجميع وذلــك لمدة أســبوع واحــد لكل قــرار, كما يتــم إخطار مقدمــي العطاءات بخطابــات مســجلة مصحوبة بعلم . ) 47( الوصول على عناوينهم الواردة بعطاءاتهم ج. الحق في الحصول على المقابل المالي: في مقابــل تنفيذ موضوع العقد يســتحق المتعاقد مبلغاً مالياً غالباً ما يتم تحديده في العقد، وهذا المقابل تختلــفصورته باختلافموضوع العقــد فقد يكون ثمناً للمــواد التي تم توريدها، وقد يكون رســماً يحصل عليه المتعاقد مــع الإدارة من المنتفعين كمــا هو الحال في . ) 48( عقد التزام المرفق العام وقــد الزم المشــرع البحرينــي جهة الإدارة بتســديد الالتزامات المالية المســتحقة مقابل السلع والإنشاءات والخدمــات المســتلمة، في التواريخ المتفــق عليها في العقــود المبرمــة أو فيطلبات الشــراء، أو خلال مدة لا ) 49( تزيد على أربعين يوماً من تاريخ استحقاقها. الخاتمة: تناولنــا فــي هــذا البحــث مفهــوم العقــد الإداري مع استعراض أركانه وعناصره ومميزاته التي تميزه عنسائر أنــواع العقود الأخــرى، والضمانات التــيكفلها القانون مع بيان الطرق والوســائل التي حددها المشرع للجهات الإدارية لكي تســلكها مع الامتثال للشــروط والضوابط التي تهدف إلى الصالح العام وحماية المال العام . وقــد خلصت هذه الدراســة إلــى عدة نتائــج وتوصيات نستعرضها كالتالي: النتائج: أ. نظــم المشــرع البحرينــي العقود الإداريــة من خلال منظومة تشــريعية متكاملة ومحكمة وبأدوات قانونية ) لسنة 36( مختلفة وذلك بدءاً من المرسوم بقانون رقم بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات 2002 والمبيعــات الحكوميــة وتعديلاته واللائحــة التنفيذية بإصــدار 2002 ) لســنة 37( الصــادرة بالمرســوم رقــم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشــتريات والمبيعات الحكومية المعدلة بالمرســوم ، والقرارات والتعاميم الصادرة من 2021 ) لســنة 84( رقم مجلس المناقصات والمزايدات أو مجلس الوزارء. ب. للعقــد الإداريطبيعــة خاصــة تختلــف عن عقود القانــون الخاص، وحتى نقول أننا بصــدد عقد إداريلابد من توافر ثلاثة عناصــر هامة وهي أن يكون أحد طرفي العقد شــخصاً معنوياً عاماً وأن يتصل بنشاط مرفق عام وأن يتضمنشــروطاً اســتثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. ج. توجــد العديد مــن العقود الإدارية المســماة التي خصها المشرع البحريني بأحكام خاصة. د. تعتبــر المناقصة العامة من أهم الوســائل التي تلجأ إليها جهة الإدارة فيسبيل إبرام عقودها، ومع ذلك أوجد المشرع البحريني أســاليب أخرى لها مبرراتها يتم اللجوء إليها بحســب نــوع العقــد وطبيعته ودرجة الاســتعجال والطبيعة الفنية كذلك لموضوع التعاقد. هـ. إن الضمانات المتعلقة بالعقد الإداريلا تتعلق فقط بجهة الإدارة وحدها بل أن المشــرع البحريني حرصعلى تحقيــق التــوازن وأوجد كذلكضمانــات لمصلحة الجهة المتعاقدة مع الإدارة وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية. التوصيات: • ضــرورة تعزيز اســتخدام التقنيات الرقميــة في تنفيذ العقود الإدارية، وذلك من خلال تطوير منصات إلكترونية موحــدة تمكــن الجهــات الإداريــة والمتعاقديــن مــن متابعة مراحــل تنفيذ العقود، وتبادل الالتزامات، وتوثيق المراسلات، والرقابة اللحظيــة على الإنجاز، لما لذلك من أثر في زيادة الكفاءة، وتحقيق الشفافية، وضمان سرعة التنفيذ، والحد من المنازعات.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=