مجلة الأمن الفصلية

اســتعمال كلّمة الســرّ الحقيقية متــى كان الجاني غير مخوّل في اســتخدامها، أو عن طريق اســتخدام "الكود" لشــخصآخر في الدخول من خلالشــخص . )5( مسموح له بالدخول ويتحقــق الدخول غير المشــروع- أيضاً – متى ما ل مخالفــة لإرادة صاحــب النظام ّ ث ـ � كان الدخــول يم أو مــن له حقّ الســيطرة عليه، كتلــك الأنظمة التي تتضمن بياناتشــخصية تتعلّق بحرمة الحياة الخاصّة ق بأســرار الدولــة ّ ل ـ � ولا يجــوز الاطلاع عليهــا، أو تتع . )6( والدفاع عنها ومــن صور الدخول -أيضــاً - أن يكون هناك قيود للدخول إلى النظام ولا يحترم الجاني هذه القيود، أو كأن يتعلّق الأمر ســداد مبلغ من النقود لم يســدده . )7( الجاني، وقام بالدخول غير المشروع إلى النظام ويلاحظ أنّ فعــل الدخول والذي يشــكلّ الركن الماديفي الجريمة، لا يعني الدخول بمعناه المادي كالدخول إلى مــكان أو منــزل أو حديقة، وكذلك لا يعني الدخول إلى الحاســب الآلــي أو مكان وجوده، وإنمــا يقصــد بالدخــول - هنــا - كظاهــرة معنوية تشــبة تلك التــي نعبّر عنها بقولنــا: الدخول إلى فكر أو على ملكة التفكير لدى الإنســان، بمعنى الدخول إلــى العمليــات الذهنيــة التــي يقــوم بهــا النظام . )8( المعلوماتي ويخــرج من نطــاق هــذه الجريمة قيــام الجاني بالدخــول إلى برنامــج منعزل عن نظــام المعلومات الذيحُظر عليه الدخول فيه، كذلكلا تقوم الجريمة متى اقتصر دور الجاني على مجرد قراءة الشاشة؛ إذ بهذه الأفعال لا تقوم جريمة الدخول غير المشــروع . )9( إلى النظام المعلوماتي فجريمــة الدخول غير المشــروع هي جريمة ذات ً لا بدّ من توافره � طبيعة خاصّة، حدد لها المشرِع محلّ قبل تحقّــق أيّ ركن مــن أركان الجريمة، وهو توافر النظام المعلوماتي، فجريمة الدخول غير المشروع لا . )10( يكون لها وجودما لم يتوافر لدينا نظاممعلوماتي أما فعل البقاء غير المشــروع فــي نظام معالجة البيانــات، فــكان الهدف مــن تجريمــه – في بعض التشــريعات- هو تجريــم البقاء غير المشــروع داخل نظام المعالجــة الآلية للمعطيات، فالجاني لم يقصد الدخــول إلى النظام، ولكن حين يتبين دخوله يمكنه المغــادرة مباشــرة، ومع ذلــك يبقى داخــل النظام، وتنصــرف إرادته إلى ذلك، حينهــا يعاقب الجاني عن جريمة عمدية؛ لأنّ إرادتــه انصرفت إلى البقاء داخل . )11( النظام على الرغم من أن دخوله غير مشروع ويقصــد بفعل البقاء دون تصريــح التواجد داخل نظــام المعالجة الآلية بــخلاف إرادة من له الحقّ في الســيطرة علــى النظــام، إذ يتمثل هــذا الفعل في بقاء المتهم داخل النظــام المعلوماتي بعد أن دخل إليــه عرضاً وبطريق الخطأ، ذلــك أن الدخول الخاطئ لا يعاقب عليه القانون، لانتفــاء القصد الجنائي، وأنّ جريمة الدخول أو البقاء بدون تصريح جريمة عمدية، ة من تجريم البقاء دون تصريح معاقبة ّ يـ � كما أنّ الغا من كان دخوله إلى النظام بطريق الصدفة أو الخطأ، وانتفــى لديــه القصد الجنائــي، ومع ذلــك تنصرف إرادتــه إلى البقاء داخل النظام مــع علمه أنّ دخوله غير مشــروع، فهنا يُعدّ مرتكباً لجريمة عمدية وهي . )12( البقاء دون تصريح وينصرف الحكم الســابق بيانه بالنســبة للشخص المســموح لــه بالدخــول إلــى جــزء مــن النظــام المعلوماتــي ثم يدخل إلى مكان آخــر غير مصرَح له . )13( به ولذلــك، هناك من يــرى أنّ هــذه الجريمة تقوم بسلوك سلبي، فرغم دخول الجاني بإرادته وعلمه أنّ ذلك غير مشروع، فهو يرفض الخروج من النظام، أيْ بمعنى آخر يمتنع عن الخروج من النظام، لذلك، فهو . )14( سلوك سلبي تقوم به هذه الجريمة ومن الجدير بالذكر أنّ الوسيلة الأكثر فعالية لمنع الدخول غير المشــروع تتمثل - بطبيعــة الحال- في . )15( تبني ووضع إجراءات أمنية فعّالة

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=