مجلة الأمن الفصلية

الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنيّة المعلومات وفقاً للمشرع البحريني وألزمت الاتفاقيــة العربية لمكافحة جرائم تقنيّة المعلومــات - والتــي انضمت إليها مملكــة البحرين بالتصديق على 2017 ) لســنة 2( بموجب القانون رقم الاتفاقية العربيــة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات - الدول الأطراف بتجريم فعل الدخول أو البقاء وكلّ اتصال غير مشروع مع كلّ جزء من تقنيّة المعلومات أو الاســتمرار بــه، وتشــدّيد العقوبــة إذا ترتّب على هــذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاســتمرار بهذا الاتصال محو أو تعديل أو تشــويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة، أو الحصول علىمعلومات . )16( حكومية سرّية وفي النهاية، حســناً فعل المشــرع البحريني في ) لسنة 48( اللائحة التنفيذية للمرســوم بقانون رقم بإصــدار قانــون الخدمــة المدنيــة وتعديلاته 2010 بأن أفرد باباً في جــدول المخالفات والجزاءات خاص بالمخالفــات المرتبطــة بتقنيــة المعلومــات والتي تشــمل علىســبيل المثال لا الحصر اســتخدام أسم دخول أو كلمةســر لشخصآخر أو تجاوز المستويات المصرح بها في النظام وذلك نظراً لخصوصية الوضع القانونــي للموظفولتعامله مــع معلومات وبيانات ذات قدر مــن الأهمية وإغفــال حمايتهــا والتعامل معهــا بطريقــة مخالفــة يعــرض مصالــح الجهات الحكومية للخطر. الفرع الثاني: جريمة الإتلاف المعلوماتي وجريمة الانتفاع غير المشروع أولاً: جريمة الاتلاف المعلوماتي: عــرّف البعــضالإتلاف المعلوماتــي بأنــه: "محو البيانات أو البرامج كلّياً أو تدميرها إلكترونياً أو أن يتم تشويه المعلومات أو البرامج على نحو فيه اتلاف بها . )17( يجعلها غير صالحة للاستعمال" فــيحيــن عــرّف المشــرِع البحريني التلــف بأنه: " تعييــب أو تعطيــل أو إلغــاء أو حــذف أو تدمير أو تغييــر أو تعديل أو تحريــف أو حجب بيانات وســيلة ة المعلومــات، أو تعييب أو إعاقــة نظام تقنيّة ّ ي ـ � تقن ، ولــم تتضمــن الاتفاقيــة العربيــة )18( المعلومــات" لمكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة تعريفــاً للإتلاف المعلوماتي. فــالإتلاف يعني تعطيــل منفعة الشــيء، فكما يتحقق بالمســاس بجــلّ المكوّنات الماديــة للنظام ، وذلك بأن يقع على أجهزة )19( المعلوماتي من ناحية الحاســب الآلــي ومعدّاتــه وملحقاتــه كالدعامات الماديــة، والبرامــج المنســوخ عليهــا المعلومــات، والأوراق المستعملةفيعمله، والشرائطالممغنطة وغيرهــا من المكوّنات ذات الطبيعة المادية ( )، وقد ينصبّ هذا الفعل على المكوّنــات المعنوية للنظام المعلوماتي، والتي تتمثل في المعلومات نفسها. وتتعدّد وســائل إتلاف المعلومــات أو المكوّنات المنطقيــة لأنظمــة المعالجــة الآليــة للمعلومات، ولعل أهمّ هذه الوسائل وأكثرها ضرراً هو استخدام . )20( الفيروسات يشــار إلــى أن المشــرِع البحريني عاقــب مرتكب جريمــة الإتلاف المعلوماتــي بالحبــس، وضاعــف المشرِع العقوبة إذا ترتّب على ارتكاب الجريمة إعاقة لسير أيّ من المرافق العامة أو لأعمال ذات المنفعة العامة، أو تهديد لحياة النــاس أو أمنهم أو صحتهم، أو مســاسبسلامة بدن إنســان، أو تغييــر أو تعييب أو شــطب فحوصطبية أو تشــخيصطبي أو علاج إنسان، وضاعف المشرِع البحريني العقوبة مرة أخرى لتصل إلى الســجن المؤبد أو المؤقت، إذا ترتّب على . )21(ً ارتكاب الجريمة موت إنسان عمدا مع الإشــارة إلــى أنّ الاتفاقيــة العربية لمكافحة جرائــم تقنيّة المعلومات قد ذهبــت إلى إلزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتجريم فعل التدمير أو المحو أو الإعاقة أو التعديل أوحجببياناتتقنيّة المعلومات قصداً وبدون وجه حقّ، مع اشتراط ترتّبضرر جسيم على تلك السلوكيات، الأمر الذي يتبين معه استيفاء . )22( المشرع البحريني لمتطلبات الاتفاقية

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=