مجلة الأمن الفصلية
الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنيّة المعلومات وفقاً للمشرع البحريني ه يجــب أن يكــون الجاني قــادراً على ّ ن ـ � ســمعية، فإ الســمع حتى ولو لــم يفهم اللغة المســموعة، فإن كان الشــخصغير قادر على التسمع لأنّه أصم أو لأنّ المادة المرســلة غير مســموعة - فهنا لا يكون ثمة اختراق أو انتهاك لحرمة وسرّية هذه المادة المرسلة، . )31( وبالتالي، تنتفي الجريمة المتعلّقة بها وهناك مــراسلات بريدية تتمّ بطريق تقليدي عن طريق الخطابات المرســلة بواســطة البريد العادي، وتســلَم إلى المرسَل إليه بواســطة البريد وخدمات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية كالبــرق والبريد المستعجل وغيرها، هذه الاتصالات يمكن السيطرة عليها، وتحديد مسئولية الموظّف المنوط العمل به . )32( والذي كلّف بتوصيل البريد واستلامه أما بالنسبة للمراسلات الإلكترونية، فالأمر يختلف ومن هنا يلاحــظ أنّ المــراسلات الإلكترونية تختلف بطبيعتهــا عــن المــراسلات العادية وذلــك لصعوبة تحديد من أرســل الرســالة، وأما بالنسبة لمسؤولية مُقــدّم الخدمة فمــن الصعوبة توجيه المســؤولية إليه؛ لأنهلا يستطيع التحكّم أومراقبة المستخدمين، لكنّ مســؤوليته تقتصــر على ما يقوم هــو بإنتاجه . )33( ونشره )60( وذهب المشــرِع البحريني فــي القانون رقم ة المعلومــات إلى ّ ي ـ � بشــأن جرائم تقن 2014 لســنة العقاب علــى التنصّت أو الالتقــاط أو الاعتراض دون مســوغ قانوني بواســطة اســتخدام وســائل فنية إرســال غيــر موجّــه للعموم لبيانــات وســيلة تقنيّة المعلومات، ســواء كانت البيانات مرســلة من نظام ة المعلومــات أو إليــه أو ضمنــه، وإذا نتج عن ّ ي ـ � تقن التنصّت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشــاءً للإرســال أو جزء منه دون مسوغ قانوني، فعدّ المشرِع البحريني . )34( ذلك ظرفاً مشدداً وعاقب المشــرِع البحريني في المرســوم بقانون بإصــدار قانــون الاتصالات 2002 ) لســنة 48( رقــم وتعديلاتــه على التصّنت على أو إفشــاء ســرّية أيّة ق بمضمون أيّة رســالة أو ّ ل ـ � مكالمــات أو بيانات تتع بمرســلها أو بالمرســل إليــه، ما لم يكــن التصنت أو الإفشــاء بموجب إذن من النيابة العامة أو أمر صادر . )35( من المحكمة المختصة ولهذا، فإنّ القوانين التي تعاقب على الاعتداءات التي تقع على البريد في المراسلات العادية لا يمكن بأيّ حال تطبيقها على المراسلات التي تتمّ بواسطة شــبكة الإنترنت، الأمــر الذي يعطــي أهمية لوجود قوانين تحكم المراسلات التي تتمّ بواسطة الإنترنت وتحمي مســتخدمي الشــبكة من انتهاك رسائلهم التي تحمل أســراراً ومعلومات تهــمّ أصحابها وتهدد . )36( حياتهم الخاصّة إن تمّ إفشائها ففــي الحقيقــة فإنّ التطــوّر الكبير في وســائل الاتصالات صاحبه الاعتماد على التكنلوجيا المتطوّرة في مجال الإنترنت والاتصالات التليفونية، الأمر الذي يعطي الفرصة للتســجيل والتنصّــتونقل الأحاديث . )37( من أماكن بعيدة، وكذلك نسخها أو تسجليها وترى الباحثة أنه حســناً فعل المشــرع البحريني بأنه لــم يجرم التنصت فقط كونه يشــترط أن تكون المــادة ســمعية وإنمــا كان أبعــد من ذلــك وجرم الالتقاط كذلك والاعتراض بحيث يكون أكثر شــمولاً بقصــد حمايــة الأشــخاص وخصوصياتهــم وتوفير حماية خاصة بالمعلومات. الفرع الثاني: جرائم الاعتراضغير المشروع والابتزاز والتهديد المعلوماتي أولاً: جريمة الاعتراضغير المشروع: إنّ جريمة منع الوصول إلى المواقع علىشــبكة الإنترنت تتمثل في إغراق الموقع المستهدف بسيل جارف من الرسائل الإلكترونية، وقد تضمنت اتفاقية بودابســت في المادة الخامســة منها هذه النوعية . )38( من الجرائم والجديــر بالذكــر أنّ المشــرِع البحرينــي قد رتّب عقوبة على الاعتراضدون مســوّغ قانوني بواسطة اســتخدام وســائل فنية إرســال غير موجــه للعموم
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=