مجلة الأمن الفصلية
ة المعلومــات، وإذا نتــج عن ّ ي ـ � لبيانــات وســيلة تقن الاعتراض إفشــاءً للإرســال أو جزءًا منه دون مسوغ . )39( قانوني عدّ المشرِع البحريني ذلك ظرفاً مشدداً. وذهب المشــرِع البحريني في المرســوم بقانون بإصــدار قانــون الاتصالات 2002 ) لســنة 48( رقــم وتعديلاته إلى ترتيب عقوبة لكلّ من أعاق محتويات رسالة بواســطة أجهزة أو شــبكة اتصالات أو حرّض . )40( غيره على القيام بهذا العمل وكذلك عاقب المشــرِع بالعقوبــة ذاتها كلاً من أدخل إلــى المملكــة أو تاجر أو حاز أجهــزة اتصالات غير مرخّــص بها من هيئــة الاتصــالات، وكذلك كلاً من تعمّد اســتقبال أيّة اتصالات غير موجّهة للعامة ، )41( دون موافقة كتابية مــن هيئة تنظيم الاتصالات وألزم المحكمة بمصــادرة الأجهزة والأدوات وكلّ ما . )42( استخدم في ارتكاب الجريمة والمقصود بعرقلة الخدمة أو إعاقة الوصول إلى الشــبكة حصول انقطاع خدمة الاتصال –بالشبكات – أو بالخدمــات التي تقدم من المســتفيدين داخل الشــبكة، وتتعدد الوسائل التي تســبب هذا الخطر من خلال إرســال حزم وهمية تملأ مساحات الذاكرة الوســيطة وتخريب معلومات بتجزئة الرسائل، بحيث إذا حــاول النظــام المســتقلّ إعــادة تركيبهــا عند الوصــول، فــإنّ هذه المحاولة تتســببفــي تخريب . )43( النظام ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيّة المعلومات ألزمت الدول الأطرافلتجريم الاعتراضالمتعمد بدون وجه حقّ لخطّ ســير البيانات بــأيّ من الوســائل الفنيــة أو قطع بثّ أو اســتقبال . )44( بيانات تقنيّة المعلومات ثانياً: جريمتا الابتزاز والتهديد المعلوماتي: يقصد بالابتزاز انتزاع المال من شــخصعن طريق التهديد بكشــف عمــل إجرامي أو معلومــات ضارّة بالسمعة، فيحين يقصد بالتهديد توجيه عبارة أو ما فيحكمها إلى المجنيعليه عمداً ويكون منشأنها إحداث الخوف عنده من ارتكاب جريمة أو إفشــاء أو نســبة أمور ماسة بالشرف إذا وجهت بالطريقة التي . )45( يعاقب عليها القانون وعمليــات الابتــزاز المعلوماتــي هي مــن جرائم نظــم المعلومــات، وقد ترتكب مــن جانب موظّفي المؤسسة الحاليين أو الســابقين أو المؤقتين، وقد ترتكب من جانب المورّدين أو العملاء كذلك؛ وهناك أكثــر من حالة قــام فيها مطــوّر نظــام المعلومات بــزرع قنبلة منطقيــة في النظام الــذي تعاقد على تصميمه، وقد صمّمت القنبلة بحيث تدمّر البيانات أو توقف عمل النظام إذا لم تقم الشــركة بدفع كامل . )46( مستحقّات المبرمج ومثال على التهديد أو الابتزاز الذي يتمّ عنطريق وســائل التقنيّة الحديثة أن يقــوم أحدهم بعملية – مونتاج - للصــورة الخاصّة بشــخص المجني عليهم، حيث يقــوم بعمليّات حذف وإضافــة لتكون الصورة متطابقــة مع الغرض الذي أنشــئت لأجله، وهذا ما يمكن أن يحدث نكاية بشــخصما في تركيبصورة لــه في لقــاء غيــر حقيقي، ســعياً للإضرار بســمعة المجنــي عليــه، أو محاولــة ابتزاز الأخيــر، أو تهديده حتى يجبر على إتيان فعل معيّن، أو الامتناع عن فعل . )47( معين واليــوم ومع ظهــور الــذكاء الاصطناعي فبقدر ما ســعدت البشــرية بما ينجزه وماراكمــه ورائة من ايجابيات إلا أنه تم إساءة استخدامه في نشر الجرائم المعلوماتية والتيتشمل العديدمن الأمور الخطيرة والمخالفــات الأخلاقيــة منهــا هجمــات الاحتيــال واختراق الأمان وانتهــاكات الخصوصية والانتهاكات . )48( القانونية )60( وعاقب المشــرِع البحريني في القانون رقم ة المعلومات على ّ ي ـ � بشــأن جرائــم تقن 2014 لســنة التهديــد المعلوماتــي والمتمثّل في إرســال بيانات وسيلة تقنيّة معلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف لحمل الجاني المجني عليه على أن يقدّم له أو لغيره عطيــة أو مزية من أيّ نــوع أو أداء عمل أو الامتناع
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=