مجلة الأمن الفصلية
- كما يلتزم المرخــص له من فئة أخصائي تغذية 14 علاجيــة أو استشــاري تغذية متخصــص ببدء الــعلاج الغذائــي للمريــضاذا كان محــولاً من أحد الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري. الفرع الثاني: المسؤولية القانونية لمزاولي مهنة التغذية تعــددت المســؤوليات القانونيــة لمزاولــي وممارســي مهنــة التغذيــة لتشــمل المســؤولية المدنيــة، الجنائية، والتأديبية، والتــي تتحقق بوجود خطأ طبي (مثل الإهمال أو ســوء التشخيص) الذي بدوره يســببضرراً للمريض، مع وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وتوكل للمســؤولية المدنيــة تعويض المريض عن الأضرار التي لحقت به بصورة مادية، بينما تتضمن المســؤولية الجنائيــة عقوبات على أفعــال مجرمة قانونــاً كالقتــل، بينما تُعنــى المســؤولية التأديبية بتطبيــق إجــراءات نظامية علــى الطبيــب من قبل الجهة المنظمة للمهنة. أولاً: المسؤولية التأديبية 1987 ) لســنة 2( أخضــع المرســوم بقانون رقــم بشــأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة مزاولي مهنة التغذية للمســاءلة التأديبية فــي حال تقصيرهم فــي أداء عملهم، يشــار إلى ان ) قد نصت علــى أنه: "مع عــدم الإخلال 24( المــادة بالمســؤولية الجزائيــة أو المدنيــة، تختــص اللجنة بالمحاكمة التأديبية للمرخصلهم فيمزاولة إحدى المهــن المنصوص عليها فــي هذا القانــون، وذلك فيما يرتكبونه من مخالفــات لأحكام هذا القانون أو . )17( الأصول ومقتضيات وآداب المهنة" ما يعني انه فيحال مخالفة مزاول مهنة التغذية لما نــصعليه في القرارات المنضمــة للمهنة او بما يتعلــق بأخلاقيــات وآداب مهنة التغذيــة او التغذية العلاجية يســتوجب معاقبته تأديباً مــن قبل اللجنة ، أي يكون ذلك بعدم قيام مزاول المهنة )18( المختصة بواجب تفرضــه عليــه القوانين واللوائــح المتعلقة بالمهنــة أو بمخالفة أصــول وآداب المهنة -دون ان ترتقــي تلك المخالفــة إلى جريمة جنائيــة – يعاقب تأديباً أمام لجنة طبية مختصة يصدر تشــكليها بقرار . )19( من قبل الوزير المختص وامــا عن كيفية رفــع الدعوى التأديبيــة فإنه لا يجــوز رفعهــا إلا بقــرار من قبــل وكيل الــوزارة وقد حدد القانون آلية عمــل اللجنة في الفصل بالدعوى التأديبية إذ عليها ان تفصــل في الدعوى بعد إعلان المخالف أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأســبوع على الأقل، كما يجب علــى اللجنة أن ترفع كتاب موصى عليه بنــوع العقوبة مبينة ًفيه ملخص التهمــة المنســوبة لمــزاول المهنة وتاريــخ انعقاد . )20( اللجنة ومقرها وتلتزم اللجنة بالتحقيق في التهم المنســوبة إلى المخالف، ويجوز لها أو لأحد من تندبه من أعضائها أو موظفيها القيام بالتحقيق، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً علىطلب المخالف. كما يمكن للجنة اســتدعاء الشــهود لســماع أقوالهم، ويجــوز للمخالف تقديم دفاعه شــفوياً أو كتابياً، وإذا لم يحضر المخالف رغم . )21( إعلانه، جاز للجنة توقيع العقوبة عليه في غيبته وأمــا عــن المخالفات التــي يجــوز توقيعها على ) من 26( المخالــف المرخص لــه فقد نصت المــادة بشأن مزاولة 1987 ) لســنة 2( المرســوم بقانون رقم غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، على : )22( العقوبات التأديبية وهي - الانــذار، ويجوز توقيع هــذه العقوبة دون حاجة 1 إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة. - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 2 - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. 3 ويترتب على توقيع إحــدى العقوبتين الاخيرتين غلق المحل المرخص للمخالف في فتحة إن وجدت. وينــصالقانون ذاته كذلك علــى أنه لا يجوز لمن
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=