مجلة الأمن الفصلية

- إذا نتجعنتلكالأفعالعاهةمستديمةكتعطيل 3 أعضــاء الجســد عن القيــام بوظائفهــا الحيوية وكان ذلــك الاعتــداء عــنطريق الخطــأ عوقب )، ومثالاً على 338( ممارس المهنــة وفقاً للمادة ذلك قيام ممارس مهنــة التغذية بوصف قائمة غذائية ودون متابعة تؤدي إلىضرر جسيم بأحد أعضاء المريض يعطله عن القيام بعمله جزئياً أو . )30( كلياً أو أدت تلك الأفعال إلى بتر أحد الأعضاء كما من الممكن أن تقع المســؤولية في حالات مخالفــة القانون كتجــاوز الممارسلمهنــة التغذية حــدود القانون كوصفة لعلاجــاتطبية غير مرخص لــه بوصفها ويترتــبعلى ذلكضــرر لمتلقي العناية أو ممارســته للمهنــة بعــد انتهاء ترخيصــه او عدم تجديده. ) لسنة 2( هنا يعاقب وفقاً المرســوم بقانون رقم في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن 1987 ) إذ جاء النصعلى أن 23( الطبيــة المعاونة بالمــادة ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ....: - كل من زاول المهنة.. بدون ترخيص. 1 - كل من قدم بيانات غيــر صحيحة أو لجأ إلى طرق 2 غير مشــروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة بدون وجه حق. - كلشخصغير مرخصله فيممارسة المهنة أو 3 فتح محلا لممارســتها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وســيلة أخرىمن وســائل النشر إذا كان من شــأن ذلــك أن يحمــل الجمهور على الاعتقــاد بأن له الحق فيمزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقبا من الالقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الطبية المعاونة. - كل شــخصغير مرخصله في ممارســة إحدى 4 هــذه المهــن أو ادارة محل لممارســتها وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يســتعملها أصحاب هــذه المهن عــادة بغرضمزاولــة المهنة ما لم . )31( يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع ومن الحالات التي تشكلظاهرة في وقتنا الحاضر هي ممارســة غير مزاولــي المهنة لمهنــة التغذية أي بــدون ترخيصودون مؤهــل أكاديمي، وذلك ما نراه منشــراً في وســائل التواصــل الاجتماعي، بقيام أشخاصلا ينتمون للمهنة بمزاولةعملمزاوليمهنة التغذية وذلك عنطريق وصفهم لمكملات غذائية أو علاجية وإعدادهم لجداول او قوائم تغذية واتخاذهم لمسمياتها أو مسميات مشابهة لمزاوليها مثل(خبير التغذية الرياضية أو مستشــار التغذيــة العلاجية ...) وغيرها من المســميات، إذ أن هذه الأفعال تشــكل خطراً مباشــراً على حياة الافــراد والمجتمع عامة إن تمت دون رقابة من الجهات المعنية. ى في هــذا الجانــب دور الهيئــة الوطنية ّ ل ـ � ويتج )، والتي NHRA( لتنظيم المهن والخدمــات الصحية أوكل لها القانونمباشرة مهام التحققمن التراخيص والمــؤهلات الأكاديمية بما يتوافق مع المســميات المعتمدة لمزاولة مهنة التغذية، إضافةً إلى متابعة الشــكاوى، واتخاذ الإجراءات حيــال المخالفات التي تمس المهنة. ثالثاً: المسؤولية المدنية فــي حال نتج عن قيام ممــارسمهنة التغذية أو التغذية العلاجية ضرر لمتلقــي العناية أو الوقاية أو المريضفي حال التغذية العلاجية، ســواءً كان ضرراً مباشراً أو غير مباشــر مسَ صحته بشكل عام، سواءً الجسدية أو النفسية، فإنه يترتب على ممارسمهنة التغذيــة بنــاءً على ذلك الضــرر تعويضه عنــه وفقاً . )32( لأحكام المسؤولية التقصيرية أو العقدية الخاتمة إن المســؤولية القانونية لمزاولي مهنة التغذية في البحرين قائمة على التزامهم بالقوانين المنظمة للمهنة، وعــدم تجاوزهم حدود تخصصهم أو الإضرار بالمرضــى، وتزداد خطــورة الموقــف القانوني عند ممارســة المهنة بــدون ترخيــص أو بــدون مؤهل أكاديمي، حيث يتعرض المخالف للمســاءلة الجنائية

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=