مجلة الأمن الفصلية
خطأ ســببضرراً للغيــر يُلزم من ارتكبــه بالتعويض». ويُلاحظ أن المشــرّع البحريني، شأنه شأن التشريعات المدنيــة العربية قد أخذ بالمبدأ التقليدي القائم على “الخطأ كأســاس للمســؤولية”، مع الأخذ في بعض الحالات بفكــرة الخطأ المفترضكما في مســؤولية حارس الأشياء أو حارس الحيوان أو مالك المركبة. ثانياً: أنواع المسؤولية المدنية في حوادث المركبات هذا وتتعدد صور المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات بحســبطبيعــة العلاقة القانونية بين الأطراف، ويمكن تمييزها إلى نوعين رئيسيين: . المســؤولية العقدية: وهي التي تقوم في حالة 1 ما إذا أخل أحد أطراف العقد بالتزاماته الناشئة عن عقد معين، كعقد النقل أو عقد التأمين، فالسائق المحترف الذي ينقل الركاب بأجر، يكون مســؤولاً . )4( عقدياً عن سلامتهم بمقتضى عقد النقل . المســؤولية التقصيرية: وهي الأكثر شيوعاً في 2 حوادث المــرور، وتقــوم عند الإضــرار بالغير دون وجود رابطة عقدية صحيحة ســابقة على تحقق الضــرر، ففي حالــة تصادم بيــن مركبتين لا تربط سائقيهما علاقة تعاقدية، يكون أساسالتعويض هو المســؤولية التقصيرية، وذلك استناداً للمادة ) من القانون المدني البحريني. 158( ثالثاً: الأســاسالقانونــي للمســؤولية المدنيــة عن حوادث المركبات: ينبني الأســاس القانونــي للمســؤولية المدنية عن حــوادث المركبــات فــي البحرين علــى نصوص القانــون المدني وقانــون المرور معــاً، بحيث يكمل كل منهمــا الآخر، فالقانــون المدني يضــع القواعد العامــة للمســؤولية المدنيــة، بينما ينظــم قانون المرور الأحكام الخاصة المتعلقة بســلوك السائقين والتزاماتهم أثناء القيادة. . الأساسفي القانون المدني: 1 ) مــن القانون المدني البحريني 159( تنص المادة على أنه: «يلتـزم الشخـــــص بتعويض الضرر الناشئ عــن فعله الخاطئ ولو كان غيــر مميّز»، وهذا النص يؤكد على مبدأ المســؤولية عن الخطأ، ســواء كان الخطأ إيجابياً (فعل مضر) أو سلبياً (إهمال أو تقصير). ز أو غير مميّز، ّ ي ـ � وســواء صدر الخطأ عنشــخصمم كما لم يفرق المشــرع البحريني بين الخطأ بســلوك . )5( إيجابي وبين الخطأ بسلوك سلبي . الأساسفي قانون المرور: 2 ) لســنة 23( أمــا قانــون المــرور البحرينــي رقــم فقد تضمن أحكامــاً تفصيلية تتعلق بواجبات 2014 الســائقين، كوجوب التأكــد من صلاحيــة المركبة، والتقيد بالســرعة المقررة، وعدم اســتخدام الهاتف أثناء القيادة. ) مــن القانــون المذكور 28( وقــد نصت المــادة على أنه: «يجب على المشــاة، وركاب وقائديجميع المركبات الواجب تســجيلها، أو غيرها مما نصعليه فــي هــذا القانــون أو يرد بشــأنه نصفــي اللائحة التنفيذيــة والقرارات المنفــذة له، الالتــزام بقواعد المــرور وآدابــه، واتبــاع إشــارات المــرور وعلاماته، منه 45 وتعليمــات الإدارة»، وكذلــك نصت المــادة علــى أن " مع عــدم الإخلال بالتدابير المقــررة وفقاً لأحــكام هذا القانــون أو بأية عقوبة أشــد منصوص عليهــا في أي قانون آخر، يعاقــب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً - التســبب في إلحــاق أضرار أو 9 : مــن الأفعال الآتية تلفيات بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة". ويشير هــذا النص إلى أن هناك التزام قانوني على الســائق بالمحافظة علىسلامة الآخرين، وممتلكاتهم، ويُعد الإخلال بهذا الالتزام صــورة من صور الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية متى ترتب عليه ضرر. رابعاً: العلاقــة بيــن المســؤولية المدنيــة والتأمين الإجباري: أدخل المشــرع البحريني نظــام التأمين الإجباري علىالمركباتلضمانحصولالمتضررينمنالحوادث
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=