مجلة الأمن الفصلية
حوادث المركبات في ظل أحكام القانون المدني البحريني وقانون المرور كالقانون الفرنسي والقانون المصري وغالبية القوانين المدنية العربية التي حذوت حذوهما من القول بانعدام مسئولية عديم التمييز كقاعدة عامة عن فعله الضار بغيره لانتفاء وصف الخطأ في سلوكه (وذلك بسبب تخلف الركن المعنوي اللازم لتحقيق الخطأ والمتمثل في تخلف ركن الإدراك أو التمييز لديه ، الأمر الذي يحول دون ثبوت مسئوليته عن فعله الضار ، حيث لا مسئولية بغير خطأ ، وإن أمكن قيامها في حق من يتولى الرقابة عليه)، فقرر المشرع البحريني ثبوت المسؤولية في حق مرتكب الفعل الضار شخصيا ولو كان غير مميز، والتزامه من ثم بتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، الأمر الذي يعني أن المشرع البحريني قد أقام مسئولية ناقص الأهلية أو عديمها على أساس فكرة الضمان أو مبدأ تحمل التبعة ، وليس على أساس .368 الخطأ ، ومن ثّم فإنه من المتصور قيام المسؤولية في حق الشخصوالتزامه بتعويض المضرور ولو كان غير مميز. د. خالد جمال، مرجع سابق، ص . 1 3 ويقصد بالحراسة السيطرة الفعلية على الشيء، ويكون الشخصحارساً له متى كان له عليه ثلاث سلطات وهي الاستعمال والتوجيه والرقابة، ومن ثّم ليسمن الضروري أن يكون للحارس على الشيء الحيازة المادية أو الحيازة القانونية أو أن يكون مصدر السيطرة الفعلية عليه مشروعاً أو غير مشروع. د. .595 عبد الحميد عثمان - مرجع سابق –ص . 1 4 الأصل أن مالك الشيء هو حارسه، وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات ما يدعيه، فليس على المضرور واجب البحث عن حارس الشيء، بل يستطيع رفع دعوى التعويضفي مواجهة مالكه، إلا أنه يظل في إمكان المالك دفع هذه الدعوى بإثبات أنه لم يكن هو الحارس في وقت وقوع الضرر، وأن الحراسة كانت لغيره بناء على تصرف قانوني أو واقعة مادية أو نصقانوني. . 1 5 قد يكون من المتصور أن تقوم المسؤولية المدنية في بعض تطبيقاتها الخاصة رغم انتفاء ركن الخطأ، فهي لا تقوم إلا في حالة وجود الضرر. فيستحيل قيام المسؤولية المدنية بدون توافر ركن الضرر، حتى وإن توافر ركن الخطأ، فليس كل خطأ يصدر عن الشخص يرتب المسؤولية في حقه، إنما يجب أن . وعلى ذلك تستبعـد المسؤولية المدنية إذا 397 يتولد عنه ضرر بشخص معين، وإلا انتفت مسؤوليته لتخلف ركن الضرر. د. خالد جمال، مرجع سابق، ص كانت الجريمة من جرائم الخطر حيث ينعدم فيها الضرر مثال ذلك، الشروع في كافة الجرائم – ومنها الشروع في ارتكاب الجرائم الانتخابية - إلا إذا ترتب على الشروع ضرر، كإتلاف أمـوال أو إيذاء. وإن كان القضاء المصري قد قبل دعوى تعويضعن الشروع في قتل مستندا على ما أصاب الشخصمن فزع .478 ، د. عبد الحميد عثمان - مرجع سابق - ص 180 . د. أحمد شوقي عبد الرحمن – مرجع سابق –ص 1952 مايو 7 وترويع. نقض . 1 6 حيث يتمثل الضرر المادي في الخسارة المادية التي لحقت بالمضرور أو الكسب المالي الذي فاته، والضرر المادي قد يكون وليد اعتداء يقع على حق الإنسان في حماية كيانه المادي كحقه في الحياة أو حقه في سلامة جسمه أو أحد أجزائه، حيث تلحق الإنسان خسارة مالية نتيجة لمثل هذا الاعتداء تتمثل في مصاريف المداواة والعلاج أو ما يفوته من كسب مادي بسبب الإصابة الناشئة عن الاعتداء. أو ما يصيب أسرته من خسارة مادية لفقد العائل الوحيد لهم. وقد يتحقق الضرر المادي من جراء الاعتداء على أي حق من الحقوق المالية للمرء، سواء أكان هذا الحق المعتدى عليه حقا عينيا كحق الملكية مثلا، كأن يقوم أحد الأشخاص يحرق أو اتلاف مالا مملوكا لآخر، أم كان حقا شخصيا، كتحريض عامل لدى أحد الأشخاص على إفشاء أسرار عمله (حيث يمثل هذا التحريض اعتداء على الحق الشخصي لرب العمل في مواجهة العامل بعدم إفشاء أسرار عمله). قريب من ذلك، د. عبد الرزاق السنهوري، . وفي 288 . د. أمجد منصور، مرجع سابق، ص 398 . خالد جمال، مرجع سابق، ص 600 ، ص 599 . د. مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص 715 مرجع سابق، ص بأن " ... المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر 31/10/1993 ق- جلسة 59 لسنة 1224 ذلك قضت محكمة النقضالمصرية-الدائرة المدنية - الطعن رقم المادي الذى يجوز التعويض عنه وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية؛ وإنما أيضاً الضرر الماس بحقه في سلامة جسمه وهو يتحقق إما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية له، ولا ريب أن حق الإنسان في سلامة جسده يعد من الحقوق التي كفلها له القانون وجرم التعدي عليها، ومن ثم فإن المساس بالجسد أو إصابة الجسم بأي أذى آخر من شأنه الإخلال بهذا الحق يتحقق به .481 قيام الضرر المادي ... " مشار إليه، لدى د. عبد الحميد عثمان - مرجع سابق - هامشص . 1 7 وينتقل حق المضرور في التعويضعن الضرر المادي للورثة، ويجوز لكلصاحب مصلحة طلب التعويضعن الضرر الماديحتى في حالة عدم وفاة المضرور متى كان طالب التعويضقد أصيب بالضرر بالتبعية للمضرور الأصلي، كما في حالة الضرر المرتد: وهو ضرر يلحق الشخص نتيجة لإصابة غيره بضـرر ناجم عن الفعل الضار، أي أن الضـرر الأول يعد نتيجة توافر سببها بوقوع الضرر الثاني الذي تسبب في حدوثه هذا الفعل. فالفعل الضار الذي يلحق برب الأسرة ضرراً جسدياً يُقعده عن الاكتســاب، قد يترتب عليه الإضرار بأفراد أسرته يتمثل في فقدانهم نفقات معيشتهم بسبب ذلك. والضرر المرتد لا يكون إلا ضرراً مادياً .182 يجوز المطالبة بالتعويضعنه. د. أحمد شوقي عبد الرحمن – مرجع سابق –ص . 1 8 . ويعد ضرراً أدبياً المساس بالمعتقدات الدينية. د. أمجد منصور - 400 . د. خالد جمال - مرجع سابق - ص 723 د. عبد الرزاق السنهوري - مرجع سابق - ص فقرة (ب) مدني بحريني - على الأخصما يلحق الشخصمن أذى جسماني أو نفسي 162 . ويشمل الضرر الأدبي – كما قررت المادة 289 مرجع سابق - ص نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بـعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخصمن الحزن والأسى. . 1 9 .410 د. خالد جمال - مرجع سابق –ص . 2 0 ) مدني كويتي، مع اختلاف الصياغة، حيث نصت هذه المادة على إن "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن 233( ذات الحكم ورد النص عليه في المادة سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة، أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نصيقضي بخلافه ". . 2 1 وفي ذلك قضت محكمة التمييز الكويتية بإن " كانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المشار إليه لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها ومن ثم فإنها تأخذ به فيما انتهى إليه بخصوص انتفاء علاقة السببية بين الخطأ المنسوب إلى المستأنف ضده وبين الضرر المدعى به وقد عجزت المستأنفة عن إثبات توافر تلك العلاقة وهو ما ينتفي به ركن من أركان المسؤولية التقصيرية ويتعين معه رفضطلب التعويض وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بانتهاء الدعوى وقد سبق وأن قضت المحكمة بإلغائه فإنها تقضي في طلب التعويض برفضه". محكمة التمييز - 20 رقم الصفحة 1 رقم الجزء 38 مكتب فني 2010-01-12 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 2007 لسنة 1161 الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم .2 [رفض الطلب] رقم القاعدة . 2 2 السبب الأجنبي هو “كل أمر منبت الصلة بالمدعى عليه وغير متوقع ويستحيل دفعه ويكون سبباً مباشراً للضرر “. د. عبد الحميد عثمان - مرجع سابق – من القانون المدني أن لمن أحدث الضرر أن يسقط الدليل على 165 . وفي ذلك قررت محكمة التمييز البحرينية أنه " من المقرر أن - مفاد نص المادة 516 ص علاقة السببية بينه وبين الخطأ الذي ثبت في حقه بإثبات أن هذا الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من .2017-05-23 قضائية بتاريخ 2015 لسنة 480 المضرور أو خطأ من الغير أو لأيسبب آخر غير هذه الأسباب التي لم ترد كبيان حصر". الطعن رقم الهوامش
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwNTU=