إن الاحتيال باتخاذ اسم كاذب يتحقق بصدور كذب من المتهم يتعلق بموضوع معين وهو اسمه أو صفته ، فإذا اتخذ المتهم اسماً غير اسمه أو صفة غير صفته ، فانخدع بها المجني عليه ووقع في الغلط وأقدم على تصرف تحت تأثير هذا الغلط فإن جريمة الاحتيال تقوم ، فالاسم الكاذب هو اسم غير الاسم الحقيقي للمتهم الذي يكون إثباته عن طريق الهوية الشخصية كالبطاقة الذكية أو جواز السفر أو رخصة القيادة .